السيد أحمد الموسوي الروضاتي
26
إجماعات فقهاء الإمامية
والأخرى ، لا غسل عليه ، ولا على المفعول به . ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد . . . * المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب * أوجب فقهاء العامة الوضوء وغسل الثوب من المذي والودي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 118 : المسألة 60 : كتاب الطهارة : المذي والودي ( والوذي ) لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما الثوب . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا منهما الوضوء ، وغسل الثوب . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ما يخرج من غير السبيلين مثل القيء والرعاف والفصد وما أشبهها لا ينقض الوضوء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 119 ، 120 : المسألة 61 : كتاب الطهارة : ما يخرج من غير السبيلين ، مثل القيء ، والرعاف ، والفصد ، وما أشبهها لا ينقض الوضوء . . . دليلنا : ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة ، وأن نقضها يحتاج إلى دليل . وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك . . . * القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في غيرها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 121 ، 122 : المسألة 62 : كتاب الطهارة : القهقهة لا تنقض الوضوء ، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها . . . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . . * أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 122 : المسألة 63 : كتاب الطهارة : أكل ما مسته النار ، لا ينقض الوضوء . وهو مذهب جميع الفقهاء ، والصحابة بأجمعهم إلا . . . صفحه 123 : دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار ، والخبر ، والإجماع ، فلا وجه لا عادته . . . * أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 123 : المسألة 64 : كتاب الطهارة : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » ، فلا وجه لا عادته . . .
--> ( 1 ) راجع المسألة ( 61 ) و ( 62 ) من كتاب الطهارة .